جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

* مسالة:

-

122

-

ومنه: وسألته هل يجوز أن يصلى الوتر الانسان صلى شيئا من التراويح مع الجماعة أم لا؟

مع الجماعة اذا لم يكن

قال: لا يعجبنى أن يصلى الوتر جماعة ما لم يكن صلى مع الجماعة شيئا من صلاة التراويح، والله أعلم.

* مسالة:

وسألته عن رجل مر على ماء فى أول وقت صلاة وهي مسافر، هل يجوز له أن يجاوزه اذا لم يرج ماء غيره في وقت الصلاة؟

الجواب:

جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى المسافر اذا أخر الأولى الى وقت الآخرة، وأتى بلده ولم يجد ماء الى أن يدخل عمران بلده كيف يصلى؟

فعلى ما وصفت، يصلى الأولى قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده، ويصلى العصر تماماً فى بلده بالماء وأن صلاهما جمعا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده جاز له ذلك، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والنية لصلوات السفر فانه اذا أراد أحد الجمع، فاذا أراد