جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248

-

فصل

فيمن ارتد وهو متوقئ

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن ارتد عن الاسلام واهو طاهر، ثم رجع اليه:

و

فكان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء ويعيد الحج أن كان حج، ويستأنف العمل.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أن المشرك عليه الغسل، وأن المرتد مثله، ولا أعلم عنهم اختلافا في ثبوت الغسل على المشرك اذا ارتد بقول أو فعل.

وأما من ارتد باعتقاد أو نية؟

فأرجو أنه قيل فيه اختلاف، وأرجو أنه قيل لا غسل عليه

وقيل: عليه الوضوء.

وقيل: عليه الغسل اذا ثبت شركه وردته، فلا فرق في ردته عندى يقول ولا بنية وهو مشرك، ويلحقه معانى ثبوت الغسل عندى •

ويختلف فيه أن ارتد بشك أو بنية بدون الفعل أو القول:

فبعض قال: عليه الغسل.