جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

-

249

وبعض: يرى عليه الوضوء، ولعل بعضا لا يرى عليه شيئا من ذلك وضوءا ولا غسلا، ويحتمل معانى ذلك، وأثبت ذلك عندى بثبوت

الغسل لثبوته مشركا.

مسألة:

ومن حفظ أبى معاوية، وعن أبي عبد الله: وقال في الذي يكون عنده

الخمر والحرام ويسلم؟

قال: ان كان ذلك بعينه فلا يجوز له، وان كان قد حوله الى غيره

فهو له جائز

قلت له: وكذلك الذي يستحل مال أهل القبلة ويغنمهم اذا حاربهم،

ثم يسلم ويتوب.

ولذلك قد حوله في شيء غيره؟

قال: لا هذا خلاف ذلك، وهو وما حوله اليه حرام عليه ويرد

إلى أهله.

* مسالة:

وعن أبي الحسن وقلت: وما تقول فيمن تكلم كلاما يلحقه فيه الشرك، هل يلزمه فيه غسل، وهل تفسد عليه امرأته ان جامعها قبل أن يتوب أو يغسل ان كان يلزمه فيه غسل؟