الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩-
249
وبعض: يرى عليه الوضوء، ولعل بعضا لا يرى عليه شيئا من ذلك وضوءا ولا غسلا، ويحتمل معانى ذلك، وأثبت ذلك عندى بثبوت
الغسل لثبوته مشركا.
مسألة:
ومن حفظ أبى معاوية، وعن أبي عبد الله: وقال في الذي يكون عنده
الخمر والحرام ويسلم؟
قال: ان كان ذلك بعينه فلا يجوز له، وان كان قد حوله الى غيره
فهو له جائز
قلت له: وكذلك الذي يستحل مال أهل القبلة ويغنمهم اذا حاربهم،
ثم يسلم ويتوب.
ولذلك قد حوله في شيء غيره؟
قال: لا هذا خلاف ذلك، وهو وما حوله اليه حرام عليه ويرد
إلى أهله.
* مسالة:
وعن أبي الحسن وقلت: وما تقول فيمن تكلم كلاما يلحقه فيه الشرك، هل يلزمه فيه غسل، وهل تفسد عليه امرأته ان جامعها قبل أن يتوب أو يغسل ان كان يلزمه فيه غسل؟
١٬٢١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.