الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠250
فاذا كان ذلك ليس هو اعتماده ولا ارادته، ولانما عليه من أهل تلك الصفة وتلك الأحداث اذا عرف ذلك التوبة بلسانه: والرجوع خطئه، والا بأس عليه فى زوجته، ولا يلزمه غسل من غير اعتماد،
عن
والله أعلم.
ومن غيره: قال: الله أعلم والذى معنا لا يسعه جهل ارتكاب ما جهل من الشرك، ولا من حرمة زوجته فى حال الشرك اذا كان يعرف، وذاكرا ما كان منه، من الشرك أو ذكر بعد ذلك ما كان منه من الشرك
وأما اذا كان ذلك من الخطأ، ثم نسى ذلك وتاب في الجملة، ولم يكن ذلك اعتمده ولا يدين به؟
فان تاب في الجملة مع
النسيان بعد احداث التوبة باعتقاد
التوحيد، والحق بالجملة مع النسيان لذلك الى أن يموت على ذلك،
والله أعلم
وليس الخطة
بمرفوع في كل معاني الحق، وانما الخطأ الذي يرفع
اذا أراد أن يقول شيئا من الحق والعدل فأخطأ، فقال شيئا من الشرك
فهذا لا يقع به شرك.
وأما اذا قصد الى معنى الشرك وجهل ذلك، فلا يسعه جهل ذلك
الا أن يكون أراد غيره فأخطأ به.
مسالة:
أبو الحسن: قلت له: ومن تكلم بكلمة يشرك بها من حيث لا يعلم
بها: هل يلزمه الغسل؟