جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

-

123

-

المجع لصلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، فانه يقول: أصلى فريضة صلاة الظهر الحاضرة ركعتين وأجمع وأضيف اليها فريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر متوجها الى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وإذا أراد أن يجمع المغرب الى العشاء الآخرة والوتر في وقت المغرب، فريضة صلاة الظهر الفائتة ركعتين أضيفهما الى فريضة صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر متوجها الى الكعبة الفريضة.

وإذا أراد أن يجمع المغرب الى العشاء الآخر والوتر في وقت المغرب، فإنه يقول: أصلى صلاة المغرب ثلاث ركعات، وأجمع وأضيف اليها فريضة صلاة عشاء الآخرة ركعتين وأجر إليهما الوتر الواجب ركعة أصليهن جمعا صلاة السفر ثم يوجه،

وإن أراد أن يجمع في وقت العشاء الآخرة فلا يجمع معهن الوتر، فانه يقول: أصلى فريضة صلاة عشاء المغرب الفائتة ثلاث ركعات، وأضيفها الى فريضة صلاة عشاء الآخرة ركعتين أصليهما جمعا صلاتي

سفر، ثم يوجه، وأما الفجر فلا يجمع معه شيء، والله أعلم

مسألة:

: **

ومنه: وإذا صلى مسافر خلف امام مقيم، ثم علم بنقض صلاته

بعد انقضاء وقتها كيف يبدلها؟

فعلى ما وصفت، أما إذا كان النقض من قبل الامام، أو كان