الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧-
YOY
-
فان كان سبعة أيام أو أكثر، وان كان دون ذلك فبقدر ما قعدت فيها
النجاسة.
قلت: فما صفة التشبيع لها على قول من يقول بذلك؟
قال: معى أنه قيل انها تغسل غسل النجاسة، ثم تجفف في بعض القول، وفى بعض القول مجملا اذا غسلت ثم يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام، ثم تغسل بعد ذلك وهو معنى تسبيعها.
وقال من قال: يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك سبعة أيام،
ثم تغسل.
وقال من قال: تغسل في السبعة أيام ثلاث مرات ويخلف فيها الماء أو الماء والطفال على قول من يقول بذلك ثم تغسل.
وقال من قال: انه يجعل فيها تسعة أيام على نحو هذا الاختلاف
وقيل: تكون هذه الأوعية فى الشمس عند تسبيعها.
وقيل: لو كانت فى الظل بلا شمس يجزئ، ومن كتاب المصنف:
مسألة:
وان وقع في اناء ينشف ميتة وأخرجت من حينها، والاناء رطب؟
غسل وان كان جافا من الماء غسل غسل النجاسة من الأوعية التي
تنشف.
(م 17 - جواهر الآثار جـ 4)