جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

14071

فاذا غسلت أواني المطين بالماء وهي رطبة طهرت، واان كانت يابسة

فتولجتها النجاسة لم تطهر يغسل ظاهرها، والله أعلم.

مسألة:

ومته: أبو سعيد: ان كانت النجاسة فيها قائمة في الماء فكفى،

وتغيرت النجاسة بلا غسل، ثم وضع فيها ماء طاهر يقدر ما قعدت فيها النجاسة، ثم غسلت؟

:

فلا يبين لى تطهر حتى تغسل غسلا تاما ثم يجعل فيها الماء

الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام.

مسألة:

ومنه: اختلف فى الماء الذى يجعل في الأعية في السبعة أيام

فقول: انه طاهر

وقول: أوله نجس وآخره طاهر

وقول: كله نجس ويغسل الاناء غسلا جديدا

مسألة:

ومنه: والجندل وسائر الخشب اذا تنجس ثم زالت عين النجاسة،

ثم ضربته الشمس والريح؟