الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨14071
فاذا غسلت أواني المطين بالماء وهي رطبة طهرت، واان كانت يابسة
فتولجتها النجاسة لم تطهر يغسل ظاهرها، والله أعلم.
مسألة:
ومته: أبو سعيد: ان كانت النجاسة فيها قائمة في الماء فكفى،
وتغيرت النجاسة بلا غسل، ثم وضع فيها ماء طاهر يقدر ما قعدت فيها النجاسة، ثم غسلت؟
:
فلا يبين لى تطهر حتى تغسل غسلا تاما ثم يجعل فيها الماء
الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام.
مسألة:
ومنه: اختلف فى الماء الذى يجعل في الأعية في السبعة أيام
فقول: انه طاهر
وقول: أوله نجس وآخره طاهر
وقول: كله نجس ويغسل الاناء غسلا جديدا
مسألة:
ومنه: والجندل وسائر الخشب اذا تنجس ثم زالت عين النجاسة،
ثم ضربته الشمس والريح؟
١٬٢٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.