الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩-
فحكمه حكم التراب، ولا فرق معى فى ذلك ألا ترى أنهم قالوا في الدابة: اذا تنجس ضرعها وظهرها، ثم تقلبت في التراب وذهب عينه
أنه قد طهره •
واذا وقع الخشب في ماء نجس وتوزق فيه؟
فانه يخرج ويجفف بالشمس، ثم يوزق في ماء طاهر يبالغ في غسله.
مسألة:
ومن غيره: وقيل: ان كل شيء طاهر في الأصل
وقال قائل: انه نجس فلا يكون حجة فى ذلك حتى يفسر بما تنجس، وكيف تنجيسه كان المخبر ثقة أو غير ثقة، ويختلف في خبر الثقة وحده، ققول يجوز في باب حكم الاطمئنانة ولا يجوز في معنى القضاء بالحكم.
يصح بقول القائل
ولكل طاهر فى الأصل فالشهادة فيه وعليه لا فيه أنه نجس أو متنجس أو رجس لموضع احتمال صدق القائل انه بما لا يكون فى الاتفاق أنه نجس، ويجوز الاختلاف فيما ينجسه، فلذلك وجب أن يفسر القائل ما تنجس به فيخرج ما يصح به نجاسته مع التفسير من الشهود معه.
تنجس
وكذلك كل شيء من الحلال من الخروج والأموال شهد فيها الشهود أنها حرام، ولم تفسر البينة من أى وجه حرام، لم تقم بذلك حجة في الحكم تقطع عذر المشهود عليه، ولا يحكمون عليه بازالته من يده حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة، ومن أى وجه حرام الاحتمال حرمه ذلك وحلاله • رجع.