الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠مسألة:
ومنه: واذا كان دعن وجذوع نجسا فأصابها المغيث؟
فانها تطهر اذا سال عليها الماء تغير أثر النجس، وضرب الغيث
يقوم مقام العرك لها اذا جرى عليها الماء وسال عليها
**
مسألة:
ومنه: سئل أبو الحوارى عن المسواك اذا استاك به وهو يابس، وفمه نجس من دم أو غيره ثم غسل النجاسة، هل يظهر بذلك، ولو كان قد نشف من رطوبة الفم في حين السواك به؟
قال: أنا أفعل ذلك اذا طهر ما ظهر منه، ولم أعلم أنه بقى منه شيء من النجاسة، ولكان معناه أن الماء يدخل الى حيث تدخل النجاسة وينشف مثل الماء مثل ما تنشف النجاسة، والماء يستهلاك النجاسة عند ملاقاته لها.
وان كان قد تغلق ولان فأحب أن خرج فى الاعتبار انه اذا ذلك باليد زاد بذلك بلاغة فى الطهارة وأدرك بذلك أن يفعل به كذلك، وأرجو أن تطهر ان شاء الله • رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٢٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.