الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١فصل
في غسل الثياب
أبو سعيد: فيمن عرق فى ثوب نجس فلم يعرف أنه مما يمازج النجاسة وهو دون ذلك، وإذا اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة ويترك الحكم اذا كان بدنه في الأصل طاهرا، الا أن يكون شبهه تغلب عليه، فان أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة فان بالاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير
وأما ان كان الاحتياط لازما، فاللازم غط التخيير، والله أعلم.
ومن قال لغسال: طهر هذا الثوب فجاء به مغسولا؟
طهره
فليس عليه أن يسأله عن طهارته وإنما يسأله اذا لم يقل له
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: واذا غسل ثواب نجس غسلا جيدا بلانية من النجاسة، اذا لم يرد صاحبه استعماله غير لازم لله
والله أعلم.
مسألة:
واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة؟
فجائز أن يصلى به.
- Ind
١٬٢٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.