جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

مسألة:

- 262

وقال الفضل بن الحواري: من سلم الى عبد أو أمة ثوبا نجسا، ولم يعلمه أنه نجس فأتاه به مغسولا وأثر الغسالة به، فله أن يصلى فيه ولو لم يسأله عن شيء اذا كان الذي غسله بالغا.

ومنه: وغسالة الصبى للثياب لا يجوز.

مسألة:

من الضياء: ومن نجس ثوبا بالرجل أو غيره؟

تلك

لزمه غسله، فان لم يغسله فليعرفه أنه كان نجسا، فان كان الرجل قد غساله فليستحله من تنجيسه اياه ويعطيه غرم ما يغسل من النجاسة.

وان كان الثوب مصبوغا فنجسه عمدا؟

فانه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع كرى من يغسله، وأما

الخطأ، فالله أعلم.

فصل

قال الله جل ذكره: (يا أيها المدثر. قم فانذر • وربك فكبر

وثيابك فطهر (فقال غير واحد من أهل العلم في معنى قوله: (وثيابك

غطهر) من الاثم.