جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

264

-

فاذا خرج بالنقض أجزأه ذلك

قلت: ما تقول: ان نقضه والثوب أبيض، وفى الثوب شعر منه لم يدر خرج ما علقه من القطن النجس أم لا؟

فاذا كان القطن نجسا وفى الثوب منه شيء لم يخرج، وهو عندى فاسد حتى يخرج كله أو يغسله، رجع الى كتاب بيان المشرع.

لمعله

من كتاب الأشراف: واختلفوا فى الثوب تصيبه النجاسة،

ويخفى مكانه، فقالت طائفة بنضيحه كذلك.

وقال أحمد: في المذي ينضحه

قال غيره: يتحرى ذلك المكان فيغسل من البول مكانه ..

وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله ..

قال أبو بكر: يعمل الثوب كله.

قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معانى الاتفاق من قول أصحابنا في معنى النص ما قال أبو بكر أن يغسل الثوب كله

وأما في معانى اعتبار قولهم فقد يجوز أن يتحرى مواضع النجاسة اذا لم يثبت الثوب كله نجسا، فيغسل ذلك المتحرى من الثوب أنه موضع النجاسة، ويجزى ذلك لأنه فى بعض قولهم أنه لو مس من ذلك الثوب موضع شيء من الطهارات لم يفسد ذلك ما مس، حتى يعلم أنه مس موضع النجاسة.