الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥أما النضح على الثوب من النجاسات من الذوات، فلا أعلمه أنه يخرج في معاني قولهم الا أن يصح في النظر أن ذلك الصب والنضح مزيل لتلك النجاسات، فلا يبعد ذلك عندي في مخصوص الأمور.
وامنه: واختلفوا فى دم يغسل فيبقى أثره في الثوب: فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين، وصلى علقمة فى ثوب فيه أثر دم قد غسل،
هذا قول الشافعي.
وكان ابن عمر فقص مكانه
اذا وجد فى ثوبه دما فغسل فلم يخرج فدعى بحلمين
قال أبو بكر: بالقول الأول نأخذ
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج هذا في معنى ما أشبه أثر الزوك
من أثر الحم أنه اذا صار ذلك بعد ما: لا يرجى خروجه بمعاني الغسل لمثله من الدم، فاذا ثبت أن ذلك دوك لا عين قائمة خرج في معانيه
الاختلاف عندي بنحو ما قال.
وقال من قال: انه طاهر ولذلك ليس بعين ولا أثر، وانما ذلك زوك
الشيء ليس الشيء بعينه ..
:
وقال من من الطهارات استحاله فى معنى هذا القول مثل شيء من الصبغ أو
قال: هو مفسد الا أن يغير أثره فيستحيل، ولو غير بشيء
سواه
وقال من قال: انه نجس على حال وما بقى حتى يخرج، أو يخرج
من الشوب.