الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦*
مسألة:
أحسب عن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر في النجاسة اذا كانت فى بدن الرجل البالغ: واغاب ولم يعلم أنه أزالها؟؟
فالذي اتضح من قول أصحابنا أنه اذا علم بها الذي هي في بدنه، وغاب بقدر از التها أنه يكون فى الحكم أنها قد ظهرت اذا كان ممن يدين بنجاستها.
وأما اذا لم يعلم أنه قد علم بها؟
فلم أحفظ فيه شيئا غير أن بعض أصحابنا قال انه وجد اذا خلا له ثلاثة أيام، كان حكم النجاسة أنها قد زالت، والله أعلم.
وأما الثوب فقالوا: حكمه حكم النجاسة حتى يصح زوالها منه،
لأنه صاحبها له الخيار فى ازالتها في الوقت أو بعد الوقت
وأما الصبى فقالوا: حكمه غير حكم البالغ لأنه غير متعبد بازالة
النجاسة
وأما قول والدته: أنه قد أزالتها فيعجبنا أنه يقبل قولها اذا سكن الى ذلك، والله أعلم.
ولمن كتاب المصنف قال أبو سعيد: فيمن أصابته جنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير فيه شيئا هل له أن يصلى فيه؟
قال: اذا كان أصله ظاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم أصله فهو على أصله.