جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

267

مسألة:

ومن غيره: وسألته عن الثوب اذا كان فيه جنابة أو نجاسة، فسلمه الى الغسال غير الذي له الثوب، وقد علم المسلم بنجاسة، وقال للغسال إنه نجس، هل لصاحب الثوب أن يصلى فيه؟

قال: معى

أنه اذا كان الذى سلم الى الغسال ثقة مأمونا مصدقا

جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه.

مسألة:

وسألته عن ثوب فيه نجاسة يعرف مكانها، ثم ان انسانا الثوب ولم يعلم مس الناجسة أم لا ما يكون حكم يده؟

ذلك

مس

قال: معى أنها طاهرة حتى يعلم أنه مس النجاسة، والا أعلم في

ذلك اختلافا.

قلت له: وان كان لا يعرف مكانها منه؟

فمعى أنه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: إذا مس الثوب ولا يدرى مس النجاسة أم لا قال من قال: يحكم على الموضع بالنجاسة حتى أن يعلم الموضع طاهر

وقال من قال: انه طاهر حتى يعلم أنه نجس، رجع الى كتاب

المصنف: