جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

-

124

-

المأموم صلى على غير وضوء أو ثوبه نجس، فانه يصلى نفسه في الوقت وغير الوقت

وأما اذا انتقضت صلاة المأموم بعد أن دخل في الصلاة، فاذا علم بنقضها في وقت تلك الصلاة يبدلها صلاة نفسه، وأما إن علم بنقضها بعد فرت الوقت فانه يبدلها مثل صلاة الامام، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وهل يجوز أن تصلى سنة الفجر في مسجد تصلى فيه جماعة صلاة النوافل كان الجماعة متقدمين أو متأخرين إذا كانوا في وقت واحد

كان الذي يصليها في وقتها أو في غير وقتها؟

فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: أن يصليها على كل حال.

وقال من قال: إلا أن يكون المصلى متقدما وحده، والله علم.

مسألة:

ومنه: وما يجوز للمرأة أن تتخذ من الأوطان؟

فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: لها أن تتخذ وطنين وهو الموطن الذى فيه شرط سكنها، ووطن زوجها والله أعلم.