جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨

**

مسألة:

ومنه: واذا أصابته الجنابة فوقعت فى ثوبه تنجس ما تحته؟

وعن أبي المؤثر كان طاقا تنجس الثاني، وأما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مس النجاسة.

قال وأما عن أبى الحوارى قال: اذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر حتى أنه مسته النجاسة.

قال: الا محمد بن خالد كان يقول: ان يتهمه انه مسته النجاسة

فيغسله، والله أعلم

مسالة:

•

ومنه: أبو الحسن فيمن التزق ثقب قضيبه بثوبه كأنه كان عالقا به؟

فان كان يصح

معه أنه كان التزاقه من رطوبة طهرت منه فيغسل

ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحب الينا، وإن كان لم يصح له ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: في نجاسة جافة مثل بول أو غذرة أو جنابة وقع عليها

ثوب وهو بين اليابس والرطب؟

قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئا حتى تكون النجاسة مائعة أو مما يلزق ولا مخرج للثوب من الأخذ منها