جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

269

مسألة:

ومنه: أبو الحوارى: فى الثوب يقع على موضع ثرى من

المبول؟

قال: لا يفسده حتى يعلم أنه أخذ من الثرى، فعند ذلك يفسد

مسألة:

ومنه: واذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة؟

فجائز أن يصلى به.

مسألة:

ومنه: وغسل النجاسات ثلاث مرات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد في غسل النجاسة ازالتها، فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة الا ثلاث عركات مع زوال عين النجاسة

واذا كان فى ثوب نجاسة يزلها غسل واحد، فالواجب أن يغسل

ثلاثا بالخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل لأبي محمد: ان صب الماء يجزئ اذا زال العين؟

قال: يصب ثلاثا بالخبر المروى والصب انما هو على الأرض

لا غيره.