الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥275 -
فقيل: تطهر بغير عرك اذا كان الماء أكثر من النجاسة.
وقيل: لا تظهر الا بالعرك.
قلت له: والبدن عندك مثله؟
قال: هكذا يخرج عندى على هذا اذا ثبت في الأرض ثبت عندى
في البدن • رجع.
ومن غيره: وقال في ماء صب على بول في الأرض: فاذا كان الماء أكثر من البول فلا بأس ما مس منه الثوب وغيره • رجع.
مسألة:
وروى أبو سعيد عن الحسن أنه قال: في الجدار اذا بنى من طين نجس أنه اذا
فقد طهر داخله وخارجه. پيس
ومن كتاب المصنف: وفى موضع من الأرض نجس وصب عليه
ماء وطار؟
قال: ما لم يتمكن فى موضع البول حتى ترطب، ثم يطير بعد ذلك
فهو طاهر
وقول: اذا كان المناء أكثر من البول فهو طاهر
أبو جعفر محمد بن على أنه قال: ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة، وعنه: أن الأرض تطهر بعضها بعضا، يعني أن اليابس منها
١٬٢٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.