جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

275 -

فقيل: تطهر بغير عرك اذا كان الماء أكثر من النجاسة.

وقيل: لا تظهر الا بالعرك.

قلت له: والبدن عندك مثله؟

قال: هكذا يخرج عندى على هذا اذا ثبت في الأرض ثبت عندى

في البدن • رجع.

ومن غيره: وقال في ماء صب على بول في الأرض: فاذا كان الماء أكثر من البول فلا بأس ما مس منه الثوب وغيره • رجع.

مسألة:

وروى أبو سعيد عن الحسن أنه قال: في الجدار اذا بنى من طين نجس أنه اذا

فقد طهر داخله وخارجه. پيس

ومن كتاب المصنف: وفى موضع من الأرض نجس وصب عليه

ماء وطار؟

قال: ما لم يتمكن فى موضع البول حتى ترطب، ثم يطير بعد ذلك

فهو طاهر

وقول: اذا كان المناء أكثر من البول فهو طاهر

أبو جعفر محمد بن على أنه قال: ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة، وعنه: أن الأرض تطهر بعضها بعضا، يعني أن اليابس منها