الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٥*
مسألة:
125.
-
ومنه: وفى صلاة زوجة الصبى البالغة أتكون صلاتها صلاة زوجها أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن المرأة البالغة تبع لزوجها الصبي في الصلاة.
وأما الصبية اليتيمة فلا تكون تبعا لزوجها، وإنما تكون
صلاتها مثل ما كان أبوها يصلى من قبل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وإذا أراد المسافر أن يتنفل أو يتطوع أو حضرته صلاة عيد أو ذلك من السنن، هل يذكر صلاته تلك صلاة سفر أم لا؟
فنعم يعجبنى أن يذكر ذلك صلاة سفر، الله أعلم.
مسألة:
: **
ومنه: والصبى اذا سافر وبلغ الحلم فى مكان وهو في السفر، وصلى قصرا جهلا منه مدة طويلة، وهو لم يسافر من موضعه ذلك ما
يلزمه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف: قول إن الصبي المسافر يصلى
١٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.