الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧-
277
*
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: وقد قالوا: الكنس طهارة الموضع المنجوس اذا كنس سبعا، وقيل ثلاثا، وهذا اذا زالت عيث النجس.
واختلف فى دخان الحطب المنجوس، ورماد النجس فقيل: ما
قام من النجس فهو نجس على حكم الأصل، وقيل: ما قام من النجس
أكلته النار، والله أعلم.
رجع الى كتاب المصنف.
مسألة:
ومتنه: واختلف فى الشمس والريح في كم تطهر النجاسة من يوم
فقول ثلاثة أيام.
وقول: يوم واحد، وذلك في النجاسات المعارضة.
وأما القائمة بعينها مثل الدم وشبهه فلا يطهره الا الماء ما قائم العين، فان أثرها وضربتها الشمس والريح، فأرجو أنها تطهر
إلا فى البدن والثوب.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن نضح على النجاسة فى الأرض ماء، وطار على
شيء طاهر؟
١٬٢٤٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.