جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

فان كانت النجاسة يابسة لو طار منها قبل أن يتمكن من حلها، أو حل شيء فلا بأس، ولو كان قليلا وكذلك ان كان الماء المواقع عليها أكثر منها فقد قيل: لا تفسد مثل هذا ما لم يغيره، أو يكون أكثر منه على هذا، وان وقع عليها الماء جاريا فلا يفسد ذلك ما لم يغيره فيها معى أنه يخرج في بعض القول

مسألة:

ومنه: واختلف فى الماء الذي يطهر به النجاسات في الأرض:

فقول: ما دام رطبا نجس الى أن ييس الماء والثرى.

فقول: ما دام رطبا فهو نجس الى أن يبس الماء والثرى.

وقول: انما ذلك فيما يغسل به النجاسة من الذوات والعذرة

والدم

وقول: لا بأس بذلك أيضا كانت من الذوات أو غيرها

وافى موضع آخر قال أبو الحوارى: اذا كان الماء أكثر من النجاسة

فقد طهر ويصلى عليه ولو كان رطبا.

مسالة:

ومنه: واختلف في بادرة الماء الذى يغسل به النجاسات:

فقول: انه نجس تللك الباردة ولو طالت وتباعدت.