جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

279 -

-

وقول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طهر ذلك كله اذا

كان متصلا.

وقول: إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز ذلك ولم يفسد اذا أدرك بعضه بعضا • رجع الى كتاب بيان الشرع.

في نجاسة الموتى وطهارتهم

ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه، وذلك على قول من رأى

النقض فى مس الميت.

مسالة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس فى حكم الميت، هل هو نجس

أو طاهر؟

فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر

وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهره الأنه نجس، وانما هو عبادة على الأحياء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (فان كان صحيحا فحلول الموت فيه لا بنقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الضياء: ومن مات على فراش أو وضع بعد

ما مات؟

فلا يغسل بالماء ويستعمل وهو طاهر • رجع الى كتاب بيان الشرع.