الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩279 -
-
وقول اذا جرى على النجاسة حكم الطهارة فقد طهر ذلك كله اذا
كان متصلا.
وقول: إذا كان الماء الطاهر من بعد طهارة النجاسة أكثر جاز ذلك ولم يفسد اذا أدرك بعضه بعضا • رجع الى كتاب بيان الشرع.
في نجاسة الموتى وطهارتهم
ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه، وذلك على قول من رأى
النقض فى مس الميت.
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس فى حكم الميت، هل هو نجس
أو طاهر؟
فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر
وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس يطهره الأنه نجس، وانما هو عبادة على الأحياء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (فان كان صحيحا فحلول الموت فيه لا بنقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الضياء: ومن مات على فراش أو وضع بعد
ما مات؟
فلا يغسل بالماء ويستعمل وهو طاهر • رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٢٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.