الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠باب
في الرجل يمشى فى النجاسة وهو حافي أي منتعل ويمس النجاسة ثم يمشى ويمس بعد لك الطهارة وفي من كانت فيه نجاسة ثم نسيها فلم يدر غسلها أو لم يغسلها وفيمن يمس نجاسة أو يقر أنه مس نجاسة وفى الطاهر اذا وقع على نجاسة على طاهر
وعمن يدخل الكنيف ثم يمشى الى المجازة، وطريق المجازة تلاقى طريق الكنف فيتوضأ ولا ينتعل وهو يطأ فى الطريق، ولا يرى فيها نجاسة الا أنه يطأ ورجليه كانتا فى النجاسة، هل عليه بأس في وضوئه؟
فلا بأس عليه ما لم يكن وطئ فى تلك الطريق بنجاسة رطبة، أو تكن رجله نجسة والطريق رطبة، فاذا كان كذلك فسدت الطريق، فاذا مسها برطوبة أفسدت وضوءه
قلت: فان كان ثرى؟
قال: اذا كان لا يعلق فلا بأس.
مسألة:
والزيادة المضافة: من كتاب الضياء: ومن وطئ بنعله في نجاسة، فلم تلصق النجاسة بالنعل، فإذا خطابها سبع مرات طهرت، وان لصقت الناجسة بها طهرت بالماء ما دام بها عين قائمة، وعلة من وعلة من قال بتطهير