جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

-

281

-

النعل تغير غسل قول النبى صلى الله عليه وسلم: «أيما اهاب دبغ فقد طهر» فقال عليه السلام: «الشمس والملح دباغ (قالوا فاذا يبست بالشمس

فقد طهرت.

* مسألة:

في نجاسة النعل اذا كانت في باطنها فلا تطهر الا بالغسل، وأما طهارتها مما يلى الأرض، وقد اختلف فيه، وأحب أن يجزئه اذا سحقته الأرض مشى به أو حكمه.

أبو سعيد أن الخف والنعل وما أشبههما اذا تنجس وسحق بالأرض اذا استحال الى ذهاب العين والأثر والعرف، وما كان من النجاسات أن ذلك يجزى من تطهيره بالماء.

حتى

وقول: لا يطهر الا بالماء لكل شيء من الأشياء، وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم تطهر بغير الغسل الا أنه اذا عدم فازالة النجاسة من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره ثابت فيما يشبه الاتفاق • رجع الى كتاب بيان الشرع.

* مسالة:

ورفع عن أبي بكر الموصلى أنه حدث عن حصين بن أبي وديعة السدفسي قال: كنت أقود أبا عبيدة الى المسجد فوطئ بنعله بقذر انسان، فلما دخل الاسجد أراد أن يصلى بنعله، فقلت له: يا أبا عبيدة انك كنت وطئت بقذر انسان فرفع احدى رجليه الى ثم قال أترى شيئا في