جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

النعل؟ فقلت: لا ثم رفع الأخرى فقال لى: أترى شيئا فقلت: لا. قال:

فصلى بنعليه.

نعم

ثم عرضت هذا الحديث على أبي عبد الله محمدبن محبوب فقال:، اذا سحقته الأرض وأرخصه في الخفين

قال أبو سعيد: يخرج فى معانى قول أصحابنا عندى أن الخف والنعل أو ما أشبهها اذا تنجس وسحق بالأرض وهو التراب، أو سحقته الأرض استحال الى ذهاب العين والأثر والعرف، وما كان من الناجسات أن ذلك يجرى عن تطهيره بالماء ..

وقد قيل: لا يطهر الا بالماء كل شيء من الأشياء، ولعل القول

الأول في معاني قولهم.

وأما الأبدان والثياب فلا أعلم فى قولهم أنه تطهر بغير الغسل الى أنه اذا عدم الماء فازالة النجاسة من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره ثابت فى معنى ما يشبه الاتفاق من قول لأصحابنا، عدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم الطهارة في الموصى،. ولمعنى الطهارة من النجاسات مع اذالتها بما يمكن، لأن ذلك كان وجه التعبد فيه، فلا يستحيل فيه عنه الا بما لا يقدر عليه، ولها عدمه،

الا أنه اذا

ولا يكلف القيام بشيء مما يعدم القيام به في شيء من دينه.