الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣-
ومما
فصل
في فيمن كان فيه نجاسة، ثم نسيها فلم
يدر غسلها أم لم يغسلها
الله بني محمد رحمه الله: عبد
أنه جواب أبي محمد يوجد وعن رجل أصابته الجنابة، وكان قبل ذلك قد جاء من
الغائط فذهب
فاغتسل من الجنابة ونسى الغائط حتى قام يصلى، فلم يدر أغسل الموضع
أم لم يغسله؟
فالذى وجدت فى الأثر عن أبي المؤثر رحمة الله انه قال: من كانت به نجاسة فدخل الماء الجارى وهو ذاكر لما فيه من النجاسة، وانما دخل ليغسل تلك النجاسة وغيرها، فلما قام شك فلم يدر غسل تلك النجاسة أم لا، وقد لبس ثيابه، فقال: لا بأس في ثيابه.
وكذلك أقول في وضوئه اذا كان توضأ الا أن يرى أثرا من النجاسة فيه فانه يعيد الوضوء ما مس ثوبه من تلك النجاسر وهي رطبة أفسدته.
قال غيره: اذا دخل الماء هو ذاكر للنجاسة، ويريد غلسها، أو قام الى الماء يريد غسلها، وذكر أنه قام الى الماء يريد غسلها، أو ذهب ليغسلها ثم لم يعلم أنه نسى ذلك، فلما خرج من الماء أو قام من الماء نسى ذلك فهو على أحكام الطهارة والقيام اليها حتى يعلم أنه نسى ذلك أو أهمل ذلك، وتركه أو رجع عن نيته تلك من القيام الى
الطهارة
وان كان دخل الماء ولم يعلم أنه كان ذاكرا للنجاسة حتى قام من الماء، ولبس ثيابه، فهذا عليه أن يغسل النجاسة ويغسل ما
مس