جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

ثوبه من تلك النجاسة ويعيد الوضوء، وهذا عندى مثل ذلك: ولكن

أقول يعيد الوضوء.

وأما موضع النجاسة فاذا كان قد تركها للغسل فقد وجدت في الأثر أن عركة واحدة فى الماء الجارى من ذهاب أثر النجاسة تجزئ

وأما أبو المؤثر رحمه الله فقال: لا يجزئ من بعد ذهاب أثر النجاسة في الماء الجارى إلا ثلاث عركات، فاذا كان موضع الغائط قد غسله من النجاسة بقدر ما امتحن أثره بعد ذهاب أثره عركة واحدة، أو ثلاثا ولم يبق من النجاسة شيء، وكان ذلك فى الماء الجارى، وكان قد توضأ للصلاة بعد الغسل رجوت أن صلاته تامة.

قال غيره: اذا غسل النجاسة ثلاثة فى الماء الجارى، وزالت بالثلاث فقد طهرت، ولو كانت لم تزل الا بالثلاثة لأنه قد حصل غسل النجاسة بالثلاث، وزالت العين، وكذلك عرفنا عن بعض أهل العلم.

قال غيره: وكذلك قد قيل فى غسل النجاسة فى غير الماء المجارى

أجزأه ذلك ثلاث صبات وعركات

مسألة:

وسألته عن رجل رأى فى فم رجل دما أعليه أن يخبره أم لا؟

قال: ليس عليه أن يخبره به إلا أن يتطوع بذلك، فذلك اليه لأن صاحب الدم معذرو فى ذلك اذا لم يعلم، واذا كان قد علم فهو المأخوذ ذلك، ولا شيء على هذا.