الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦-
286
-
وقال من قال: أيضا فى مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات أن الدهن أيضا لا يميع تلك النجاسة الا أن يراها ماعت منه فحينئذ ينجس
ما مست.
وقال من قال: ان ذلك قد فسد ويفسد ما مس ماله عليه وما
ليس له عين •
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل عنده لرجل أمانة مثل الخل أو الحل أو شيء من الطهارات، فقال له الأمين: انه نجس أو وقعت فيه نجاسة.
قلت له: أيفسد عليه ماله ذلك بقوله؟
قال: ان كان ثقة كان حجة عليه، وان كان غير ثقة فليس عليه
أن يصدقه
قلت له: فان كان ثقة فهل له أن لا يصدقه؟
فلم ير له ذلك إلا أن يصدقه، وقال الثقة حجة عندى في مثل هذا. وأما في تحريم الأموال فيشهد عليه بتحريم مال له قد أخذه من
وجه حلال، فلا يكون ذلك حجة عليه الا أن يشهد عليه علان بذلك
قلت: فان أعار رجلا ثوبا من أهل القبلة ثم أخبره المستعير أن الثوب نجس ما يلزمه في ذلك؟
١٬٢٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.