الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧287 -
قال: فرأيته يجب أن يصدقه فى ذلك كان ثقة أو غير ثقة في نجاسة الثوب خاصة.
قلت له: وأنه قد صلى فيه صلاة أو صلوات وأخبره وهو غير
ثقة؟
فلم ير عليه أن يصدقه فيما مضى من صلاته وأحسب أنه أحب أن يصدقه فيما يستأنف في غسل الثوب • رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٢٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.