جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

287 -

قال: فرأيته يجب أن يصدقه فى ذلك كان ثقة أو غير ثقة في نجاسة الثوب خاصة.

قلت له: وأنه قد صلى فيه صلاة أو صلوات وأخبره وهو غير

ثقة؟

فلم ير عليه أن يصدقه فيما مضى من صلاته وأحسب أنه أحب أن يصدقه فيما يستأنف في غسل الثوب • رجع الى كتاب بيان الشرع.