جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

-

126

-

متاما حيث بلغ ما لم يتعد الفرسخين، وإن صلى قصرا فلا يخرج ذلك من قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المسافر إذا مرض وصار بحد من يصلى بالتكبير أيكبر لكل

صلاة في وقتها أم لا؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف: قول يصلى بالتكبير لكل صلاة في وقتها. وقول يجوز جمع الصلاتين بالتكبير وا والله أعلم.