الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦-
126
-
متاما حيث بلغ ما لم يتعد الفرسخين، وإن صلى قصرا فلا يخرج ذلك من قول المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المسافر إذا مرض وصار بحد من يصلى بالتكبير أيكبر لكل
صلاة في وقتها أم لا؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف: قول يصلى بالتكبير لكل صلاة في وقتها. وقول يجوز جمع الصلاتين بالتكبير وا والله أعلم.
١٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.