جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

293

-

هذه المرة شيء أو لم يخرج، فلا بأس حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة، ما قد أفسد عليه •

وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب رحمه الله: ومن كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء، ثم وجد رطوبة ولم يعلم مما هي وشك أنها

خرجت منه؟

فهى من الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها قد خرجت منه من بعد •

ولمن غيره: قال: وذلك اذا كانت الرطوبة فى وقت يمكن أن تكون باقية الى ذلك الوقت، والله أعلم.

ومن الكتاب: وقد بلغنا أن بعض من كان عنده علم أنه كان يرطب عمدا، وفى نسخة متعمدا لحال الشك، ووجدنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك

قال غيره: أما الذي يجد كالشيء يخرج من احليله، ولم يستيقن على خروج شيء من ذلك، وقد كان ربما وجد اذا نظر وربما لم يجد؟

اذا وجد شيئا مثل ذلك فيخرج عندى في معانى الحكم أنه اذا كان طاهرا على وضوء أن حكمه الطهارة حتى يعلم أن ذلك خرج منه شيء، ولو كان اذا وجد شيئا من ذلك وأبصر وجد شيئا قد خرج على أكثر ما يعنيه أو فى حالاته الا أنه لم يستيقن فى حاله هذا على خروج شيء بوجود بال لا شك فيه، فهو على حكم الطهارة وثوبه على حكم الطهارة

المتقدمة، حتى يعلم بنجاسة لا شك فيها وهذا على معنى الحكم •