الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦-
296
-
نفسه بالشك ووسواس الشيطان معارضارته، فيفعل ذلك ويعجبني ترك ذلك لمن لم يعرف نفسه بالشكوك، وان فعل ذلك على حال فهو واجه على ما يقوى على أمر الشيطان، وما صح على معاني الأصول وما يشبهها فهو عندى أقوى، والميل اليه اكد وأولى في معنى الالزام ومعنى الاحتياط يكون على معاني الاختيار
* مسالة:
من جامع أبي الحسن: من واجد بللا فى ذكره أو شيئا وظن أنه أفسد ثوبه، وكان اذا عناه ذلك فنظر فرأى شيئا، وربما لم يره وقد خرج، واذا نظر وجده فعناه لك ولم يعلم أخرج أو لم يخرج فلا بأس فيه حتى يعلم أنه قد خرج منه ما قد أفسد عليه ثوبه
ومن كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء، ووجد رطوبة منه لأن الشك متروك، والطاهر على طهارته حتى يصح فساده رجع ..
ومن كتاب المشرح: وأما قوله المعله أراد ما قيل في جامع ابن جعفر في أول الفصل: ومن وجد بللا فى ذكره أو انتشارا وظن أنه قد أفسد ثوبه، وكان اذا عناه ذلك فنظر فلم ير شيئا، وربما قد خرج منه، واذا نظر واحده قد خرج منه فعناه ذلك، ولم يعلم أخرج منه في هذه المرة شيء أو لم يخرج منه، فلا بأس عليه حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة ما قد أفسد عليه.
وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب الذى ذكره هو الواجب من طريق
الحكم والاحتياط.