الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧-
127
-
ــاب
فى الزكاة وفيمن يجوز أن تسلم اليه الزكاة
ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله رحمه الله: واذا طنا أحد ماله، وقال لجابى الزكاة ترانى قد أطنيت مالى فلانا، فخذوا منه الزكاة إن شئيتم تمرا، وإن شئتم من الثمن، فاستقبل الجابي المطني ليأخذ من الثمن فمطله ولم يوفه لقلة ما في يده أو لغير ذلك، اللجابي رجوع على رب المال فى الزكاة، أم لا؟ وهل يبرأ رب المال أم لا؟ فنعم للجابى الرجوع على رب المال في الزكاة، ولا يبرأ رب المال إلا بتسليم الزكاة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والوالى إذا سلم ما لزمه من الزكاة في ماله لبعض أخواله أو أمنائه فقبضها منه، وردها عليه أيجوز له إنقاذها جميعها على الفقراء
أم لا؟
وإن لم يقبضها أحد وأنفذها فى الفقراء أو في عز الدولة يبرأ
أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه يعجبنى للوالى أن يقبض زكاته الثقات من المسلمين، فاذا ردها إليه ذلك الثقة فيجعلها هو فى موضعها في عز دولة المسلمين أو الفقراء، وان جعلها الوالى فى موضعها من غير أن يقبضها
أحد
من الثقات، فذلك جائز والقول الأول يعجبنى، والله أعلم