الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨-
298 -
يفعل ذلك الذي ذكره عن بعض أهل العلم، أنه كان يقول هذا الذي حكاه عنه، ولا أعرف وجه فعله ان كان الخبر صحيحا، لأن الصفة التي تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم، محافظين على طهارتهم لا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم
وأما ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، فما علمت أن أحدا من أهل الحديث وأصحاب السير وصف النبي صلى عليه وسلم بالابردة ولا بسلس البول، لو كان فيه بعض ما ذكره لو ردت السير بحكم ذلك عنه، قول منه وعمل عنه منقولا مقبولا كما روى عن فعل عن غيره مما لا يبلغ درجته، درجة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقاربها من الصحابة.
ومن كتاب المصنف: محمد بني الحسن: فيمن صلى بثوب قد
شك فيه؟
فليس الشك من أمر الدين في شيء ما كنت عالما بطهارته، فهو على طهارته حتى تصح معك نجاسة، فهذا الحكم ليس يوجب عليك نقضا حتى يتبين لك فساد ذلك اللثوب.
وأما ما يستبرئ القلب من شكه فليس ذلك محكوما به تبرع بكل ذلك بفضله، والله أعلم.
* مسالة:
الا
من
ومنه: أبو سعيد: فيمن عرق فى ثوب نجس، فلم يعرف أنه مما
يمازج النجاسة أو هو دون ذلك؟