الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩299 -
-
فاذا اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة، ويترك الحكم اذا كان بدنه فى الأصل طاهرا الا أن تكون شبهة تغلب عليه.
فان أراد أن يأخذ بالاحتياط، وخاف فوت الجماعة، فان كان الاحتياط مما له فيه التخير فلا يتركه الجماعة على التخير، واما ان كان الاحتياط
لازما فاللازم غير التخيير، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: فيما احتمل أنه حلال وحرام، وأنه طاهر، وأنه نجس فكل شيء أصله حلال عارض الشك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه فهو حلال في الحكم أنه قد عارضه بما يحرمه بما لا شك فيه.
وكذلك جميع
الطهارات اذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل
طهارتها ونجاستها فهي طاهرة حتى يصح نجاستها، والله أعلم.
* مسالة:
وامنه: وان وجد فى ثوبه ما يشبه الجنابة لا يعرف من أين هي
وقع فيه ولا متى واقع، أيغسل أو لا؟
إنه لا غسل عليه حتى يعلم أنه جنابة، وليس هو نجسا حتى
يعلم أنه نجس.
واذا احتمل ذلك فلا غسل عليه وهو ظاهر ويصلى به.