جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

*

مسألة:

-

ومنه: وفيمن طرح نجاسة من الذوات رطبة في ماء جار لعله

پنجس، أو لا ينجس؟

فقد اختلف في مثل هذا اذا وقع فيه الاحتمال من الطهارة والنجاسة، فقول يكون نجسا لأنه يحتمل النجاسة، وانما طار بسبب وقوعها

وقول انه طاهر حتى يعلم أنه نجس لطهارة أصل الماء والنجاسة لم تغلب عليه فتنقله، وطهارته عندنا أشبه بالأجلة لمعاني كثيرة غير

الاحتمال.

ولمن غيره: أبو سعيد: وان ماتت فأرة فى حوض الغسل، وظهر موضعها والماء يسيل ويجتمع في خبة الغسل؟

فقول: ان الماء الذي يجتمع في الخبة كله طاهر.

وقول: هو نجس حتى يبيس الماء، ولو بقى الطين والثرى

وان كان الماء لم ينقطع حتى طهر مواضع النجاسة؟

فهو طاهر والاختلاف فيه

•

ومن غيره: ومن وطئ بنعليه في نجاسة، ولم تلصق بهما النجاسة؟

فاذا خطابهما سبع مرات طهرتاه، وان ظهرت بهما النجاسة ظهرت بالماء ما دام للنجاسة عين قائمة.