الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠١قال أبو سعيد: ان الخف والنعل وما أشبههما أذا تنجس وسحق بالأرض حتى استحال الى ذهاب العين والأثر والعرف أن ذلك يجزى عن المغسل بالماء من أى النجاسات كان، وقول لا يجزى ذلك الا
الغسل بالماء.
* مسألة:
ومنه: في موضع من الأرض نجس انصب عليه ما ء والطار؟
قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعد
ذلك فهو طاهر.
وقول: اذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر
* مسالة:
ومنه: وفيمن كان فى يديه نجاسة مما له عين أو لا عين له، ثم
غمس يده في حل أو طعام، ثم ذكر فأخرجها؟
قال: اذا كانت تمكنت فى الطهارة بقدر ما ترطبت وتمازج رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف: فقول يفسد الطهارة، وقول: لا يفسدها
مسألة:
ومنه: وافى ماء صب على رجل لا يعرف ما هو؟
فقول: انه طاهر.
١٬٢٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.