الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
-
واختلف في دفعها فى زمن غير الامام العدل: فقول تجعل فيمن
يقوم مقام الامام من المسلمين
وقول: فى فقراء المسلمين أهل الفقه والورع.
وقول: تعطى فقراء المسلمين ويعطى غيرهم منها.
وقول: لفقراء المسلمين الثلثان ولغيرهم منها الثلث.
وقول: تدفع على من يتقوى بها على الطاعة، ولا تدفع على من يتقوى بها على المعصية اذا دفعها الوالى دفعها اليه من الفقراء. ..
يري
() · · ·
مسألة:
ومنه: وفيمن سلم زكاة ماله الى أحد من الشراة أو أحد من الناس أمين غير أو حملها بنفسه الى حصن الامام، أو وضعها في الموضع الذى يترك فيه ثمن الزكاة فى العادة هناك موضع حفظ عندهم أيبرأ على هذا من الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، إذا وضع الزكاة زكاة التمر في الموضع الذي يترك فيه ثمن الزكلة بأمر من الوالى فذلك براءة وخلاص، وان لم يكن بأمره فلا يعجبنى ذلك إلا أن يقبض منه ذلك الثمن للوالي أو من أمره الوالي
يقبض الزكاة، والله أعلم.
(1) بياض بالأصل