جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

129

-

مسألة:

ومنه: وفيمن أطناه ماله وقبض ثمنه وأتلفه، ولم يعلم الجابي وأقر بما عليه من الزكاة وكتبه على نفسه بخط من يجوز خطه أيجوز للوالى التغاضى له حياء منه عن مطالبته في الحال بتسليم ما أقربه على نفسه أم لا؟ وكذلك ان كان ذلك من زكاة النقود اذا أقر ولم يسلم في الحال وادعى العسر أم لا يجوز كضه في الحال؟

فعلى ما وصفت، فالذي يعجبنى من القول أن للوالي أن يطلب هذا الرجل الذي ذكرته ويكضه فى تسليم ما عليه من الزكاة كانت الزكاة

من الثمار أو من النقد، فالقول في ذلك سواء

وأما في اللزوم فلا أقول انه يتعلق على الوالى شيء إذا ترك مطالبة من تجب عليه الزكاة حياء منه، لأن الزكاة متعلقة على من عليه ليست متعلقة على الوالى، غير أنه يعجبنى للوالى الاجتهاد في استخراج حقوق الله تعالى، ولا يمهل ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ورب المال اذا تغافل عن التقاط ما تسقطه الريح من ثمرة نخله أ عليه شك من قبل الزكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يقصد تضييعها فلا يلزمه شيء ولا شك

عليه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن وجبت عليه زكاة وميزها وحملها أو استعان بمن

(م 9 - جواهر الآثار ج 1)