الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠-
-
احتياطا على الماء أن لا يتلف جاز له ذلك عندى، وان تركه لينتفع به من جاء ولم يكن في ذلك اتلاف للماء جاز له ذلك عندى •
قلت له: فان أتى رجل الى هذه البركة وفيها ماء متغير الطعم والريح، ولم تظهر له فيها نجاسة قائمة بعينها، ما يكون حكم ذلك الماء حكم النجاسة أو الطهارة؟
قال: معى
أنه اذا احتمل ذلك يكون من غير النجاسة من تغير الريح واللون والطعم، فحكم الماء طاهر حتى تصح نجاسته، وان لم يحتمل ذلك الا أنه متغير من النجاسة فحكمه حكم ما غلب عليه ما لا يحتمل له حكم سوااه من أحكام الطهارة.
* مسالة:
وسئل عن ميتة فى ساقية يجرى عليها سبية صغيرة تفسد أم لا؟
قال: معى أن الماء الجارى لا ينجس قليله ولا كثيره، ولا تفسده
من النجاسة الا ما يغلب عليه.
مسالة:
وسئل عمن يجنى البوت ويبعد عن الماء ويحضره وقت الصلاة، هل له أن يتمم وكذلك الحطاب والقناص والذى يخرج في طلب الجراد، والذى يجنى الشوع والراعى للغنم والابل وغيرها في ذلك اذا كان مكسبه له أو خرج اليه اختيارا منه لذلك من غير حاجة؟
قال
6
أنه اذا لم يكن من مكسبه ويخاف على معيشة الضرر، معى