جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢

مسألة:

- 15 -

قلت له: فالرجل يقحب في الصلاة فيخرج من صدره شيء لا يخرج إلا بمعالجته هل له أن يطرحه وهو في الصلاة؟

قال: معى

أنه قيل لا بأس عليه ما لم يكن على مقدرة من لفظه

بغير معالجة بتنحنح ولا غيره.

مسألة:

وسئل عن القرة اذا وقعت فى النشاء وماتت تفسده

قال: معى أنها تفسده.

ه أم لا؟

قلت له: فهل يدرك طهارة هذا النشاء وكذلك النيل اذا أصابته

النجاسة، وكل شيء يصطل الماء منه ويبقى هو خالصا؟

قال: معي

أنه قيل فى مثل هذا أنه اذا كان صب عليه الماء

وحرك بلغ الماء والحركة على ما يأتى على حمله ذلك في الاعتبار،، ثم ترك حتى يصفو الماء منه، ويصل اذا فعل به ذلك ثلاث مرات فانها

تكون بطهارته.

**

مسألة:

قلت له: فالثوب النجس اذا غسل فى قل، واغسل القل وبقى شيء

من الحرض وغسل فيه ثوب ظاهر؟