جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣

-

- 13 0

-

قال: معى

اذا أتت الطهارة على الثوب فى بعض القول أنه يطهر

الثوب والماء والاناء الذي يطهر فيه وجميع ما فيه.

وقال من قال: الماء والاناء فاسدان والثوب طاهر اذا ثبت معنا هذا كان الحرض تبعا للاناء والماء.

مسألة:

:

قلت له: فالعجين اذا تنجس ثم مرس وصب عليه الماء الطاهر، ثم يصل يفعل فيه ذلك ثلاث مياه، هل يظهر الثقل واللب؟

قال: معى

أنه اذا كان اذا حرك مع الماء بلغت الحركة والماء الى

ما يحيط به كله النظر فى الاعتبار، كان طهارته اذا فعل فيه مثل هذا

ويكون طاهرا اذا بلغته الحركة مع وصول الماء.

* مسألة:

وسئل عن رجل متهم بعمل الخمر، استعار من رجل جرة وقال له: أن يعمل فيها خلا فعمل فيها ثم ردها ويخاف صاحب الجرة أن الرجل عمل فيها خمرا أيكون عليه طهارة هذه الجرة من الخمر أم ليس عليه حتى يعلم هذا أو نحوه، الذى استعار الجرة النه عمل فيها خمرا؟ قال: معى أن ليس عليه طهارة هذه الجرة حتى يعلم أنها

نجسة

قلت له: فان أخبره الذى استعار الجرة ليعمل فيها خلا فقال له: انه عمل فيها خمرا أيصدقه في ذلك أم لا؟