الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤- 18 -
-
قال: معى أن ليس عليه أن يصدقه اذا كان القول منه بعد
رده لها، ومن قبل رده لها.
قلت له: وكذلك ان اشترى رجل جرة من عند رجل متهم يعمل الخمر
وهو يعمله يكون عليه طهارتها أم لا؟
قال: معى أن ليس عليه ذلك.
قلت له: فان أخبره البائع أنه عمل خمرا قبل المبايعة أو بعدها
أتصدقه في ذلك أم لا؟
قال: معي هذا اشتراها على ذلك وان شاء تركها، وأن أخبره بعد البيع لم يكن
أنه اذا أخبره قبل البيع كان مصدقا في ماله، فاذا أراد
عليه أن يصلاقه.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: ان الماء اذا كانت له حركة يقع بها اسم الحركة، ولو قل ذلك لزالت بذلك النجاسة، وان ذلك يجزى عن يجزى عن المعرك عندى.
وقال: ان الماء يكون مطهرا الا بحركة.
وقال: وان كان الماء ليس له حركة وحرك لشيء فذلك مثل حركته هو
على معنى قوله
قلت له: ولو طال ذلك أعنى ترك الشيء في الماء؟
كان معناه أنه كذلك.
١٬٢٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.