جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

- 18 -

-

قال: معى أن ليس عليه أن يصدقه اذا كان القول منه بعد

رده لها، ومن قبل رده لها.

قلت له: وكذلك ان اشترى رجل جرة من عند رجل متهم يعمل الخمر

وهو يعمله يكون عليه طهارتها أم لا؟

قال: معى أن ليس عليه ذلك.

قلت له: فان أخبره البائع أنه عمل خمرا قبل المبايعة أو بعدها

أتصدقه في ذلك أم لا؟

قال: معي هذا اشتراها على ذلك وان شاء تركها، وأن أخبره بعد البيع لم يكن

أنه اذا أخبره قبل البيع كان مصدقا في ماله، فاذا أراد

عليه أن يصلاقه.

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان الماء اذا كانت له حركة يقع بها اسم الحركة، ولو قل ذلك لزالت بذلك النجاسة، وان ذلك يجزى عن يجزى عن المعرك عندى.

وقال: ان الماء يكون مطهرا الا بحركة.

وقال: وان كان الماء ليس له حركة وحرك لشيء فذلك مثل حركته هو

على معنى قوله

قلت له: ولو طال ذلك أعنى ترك الشيء في الماء؟

كان معناه أنه كذلك.