جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

-

- 10.

-

مسألة:

قلت له والجنب اذا قعد فى الماء الواقف ولم يتعرك ولم يكن للماء حركة إلا في حين وقوعه فترطب بدنه، وبلغ الماء أصول الشعر كان يجزيه ويطهر أم حتى يعرك بدنه؟

قال: معى أن وقوعه في الماء لا يكون معى الا بحركة، وعلى قول

من يقول اذا حصلت الحركة مع مماسسته الماء أجراه فذلك يجزيه عندى

اذا أراد الغسل

مسألة:

•

وسئل عن النجاسة اذا وقعت في الحصى والصفا أو الأرض كيف

تغسل؟

قال: معى

أنه قيل ان الحصى يقلب، والصفى يعرك والأرض يصب عليها الماء صبا إلا أن تكون النجاسة من الذوات فانه يبالغ في

تطهيرها

* مسالة:

قلت له: فان النجاسة اذا كانت فى الحطب وحمم في التنور أو أو جعل على المضباة للخبز أيكون التنور طاهرا أيجوز أن يخبز فيه، وكذلك

الخمر

قال: معى

أنه قيل أما التنور فيجوز أن يخبز في جوانبه في

حموه، وأما الجمر فمعى أنه قيل اذا خالطته النجاسة القائمة بعينها لا يجوز الانتفاع به وهو نجس •