الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦* مسالة:
- 19 -
وسئل عن القملة الحية اذا وقعت في الطوى تنجسها أم لا؟
قال: معى أنه لا تفسد حتى تعلم أنها ماتت فيها.
* مسألة:
وسئل عن البركة اذا وجدت فيها فأرة ميتة وهي طيبة الطعم قيل
تنجس أم لا؟
قال: اذا كان ماؤها أربعين قلة لم تنجس •
قيل له: كم مقدار القلة؟
قال: جرى في قول بعض أصحابنا
وقال بعض: خمس مكاكيك.
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله معى أنه قيل: جرى
وقيل: ان القلة غير ذلك.
مسألة:
وسئل عن تراب فيه كثير وسمت به جلبة فسقيت تلك الجلبة بالماء
ادا أو آدين هل يطهر؟
قال: معى أنه قيل تطهر، وقيل حتى تشرب ثلاثة أوالد طاهرة.
١٬٢٨٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.