جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

* مسالة:

- 19 -

وسئل عن القملة الحية اذا وقعت في الطوى تنجسها أم لا؟

قال: معى أنه لا تفسد حتى تعلم أنها ماتت فيها.

* مسألة:

وسئل عن البركة اذا وجدت فيها فأرة ميتة وهي طيبة الطعم قيل

تنجس أم لا؟

قال: اذا كان ماؤها أربعين قلة لم تنجس •

قيل له: كم مقدار القلة؟

قال: جرى في قول بعض أصحابنا

وقال بعض: خمس مكاكيك.

أبو عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله معى أنه قيل: جرى

وقيل: ان القلة غير ذلك.

مسألة:

وسئل عن تراب فيه كثير وسمت به جلبة فسقيت تلك الجلبة بالماء

ادا أو آدين هل يطهر؟

قال: معى أنه قيل تطهر، وقيل حتى تشرب ثلاثة أوالد طاهرة.