الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧-
- 17
مسألة:
وسألته عن رجل كان فى يده دم فى موضع من مواضع الطهور فتمسح
ولم يغسله ناسيا ثم صلى؟
قال: معى أنه اذا لم يغسل مواضع الدم حتى توضأ كان عليه
إعادة الوضوء والصلاة.
مسألة:
وسألته عن الماء الطاهر إذا مسه دم أو نجاسة فوقع من ذلك الماء شيء على بساط أو حصير أو فراش أيجزيه أن يصب عليه الماء الطاهر حتى يبلغ حيث بلغت النجاسة، أم حتى يعرك ويغسل بالعرك؟
قال: معى أنه لا
أنه لا يجزيه صب الماء دون المعرك إلا أن يكون الصب
له يكون له وقع على موضع مبلغ النجاسة، تقوم تلك الحركة مقام العرك الذي يزيل في الاعتبار مثل تلك النجاسة، فافهم ذلك، والله أعلم
مس
مسألة:
قلت: أرأيت ان كان فراشا محشوا بالصوف أو القطن أو زولية أو قسطاطا أيجزيه الغسل ويطهر من غير أن ينقض الحشو منه ويغسل كل شيء منه عزلا أم يجزيه أن يغسل على حالته ويطهر بذلك؟
قال: معي أنه يجزيه أن يغسل بحاله، ولا ينقص اذا بلغ الماء في الاعتبار مبلغ النجاسة مع حركة من محرك أو عصر أو وطئ أو ما
(م 2 - جواهر الآثار ج ه)