الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨18 -
-
-
أشبه هذا من الحركات التي تبلغ مبلغ النجاسة في الحشو دون مواجهة اليد لها ان شاء الله، فانظر فى ذلك ولا تعتمد منه الا الصواب
مسألة:
وسألته عمن لم يمكنه استعمال النورة، هل يجزيه أن يزيل العانة بموسى أو بمقص يكون ذلك مجزيا له عن النورة أمكنه استعمالها أو لم يمكنه أم يجوز له ترك استعمال النورة على الامكان وكيف الوجه في ذلك؟
قال: معى أن السنة جاءت فى حلق العانة بالنورة على الامكان، والا تحب له أن يقصد الى مخالفة ذلك ما وجدت النورة.
قلت له: فان لم يجد واحتاج المسلم الى ازاله ذلك بغير النورة؟
فأشبه ذلك بالحلاقة بالموسى ثم المقص عندى
مسالة:
4.
وسئل عن رجل كثير الشعر فى يديه وصدره ورجليه وبدنه، هل
له اذا تنور أن يحلق شعره كله أو انما أن يحلق موضع مكان العانة
واحدها؟
قال: معى
;
أنه قد قيل يؤمر بالتطهر من جميع ذلك وأما ثبوت السنة
المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما أشبههما وما
قرب منهما
?
قلت له: وما حد الفرجين في حلق العانة؟