جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

-

يحملها وتركها في غالة بيت المال أو في المصطاح، ولم يدفعها الى وال ولا غيره. هل يجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، فلم أعلم لصاحب الزكاة براءة من زكاته إذا تركها في المصطاح، إلا أن يعلم أنها وصلت فى موضعها، وإنما الزكاة يقبضها ولاة الأمر الذين هم ثقات المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أعطى أحدا نخلة ليخرص لها ماله في اليقظ وأكلها الخارص رطبا أو تركها الى أن صارت تمراً، وكانت العطية قبل إدراك

الثمرة؟

فان الخارص يحمل هذه النخلة على ماله، فان وجبت الزكاة في ماله فعليه الزكاة فى هذه النخلة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان للبيدار من كل نخلة عذق لبيدارته أيحمل على

الهنقرى أم لا؟

قال: أكثر القول أنها تحمل على الهنقرى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: ومنه وفى نخلة غرست على مصب بئر أو نبتت أتجب فيها زكاة الزجر أم النهر لأنها لا تسقى أبدا ولا كزجر لأجلها؟

فعلى ما وصفت، إذا كانت هذه النخلة لا تشرب بالزجر فزكاتها

العشر إذا كانت تجب على صاحبها، والله أعلم.