الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩-
-
قال
أنه موضع الفرجين وما بينهما على ما قيل اليهما معنى من اللتين على الأنثيين من الرجل وما جاء فى الأثر أنه ينقض الوضوء فهو
شبيه عندى يالفرجين، فقد قيل هذا كله مما ينقض الوضوء.
وقال من قال: ما الذكر من الفخذين والأنثيين فهو مما
مس
ينقض الوضوء، فاذا ثبت هذا أشبه عندى حلق العانة.
قلت له: فاذا تنور الرجل والمرأة يلزمه غسل بعد النورة أم لا؟
قال: معى أنه ليس عليه غسل.
مسألة:
قلت: فالرجل اذا استنجى عليه أن يدخل أصبعه في للنظافة أم لا؟
مبالغة دبره
قال: معى أنه قيل ليس عليه ذلك وانما عليه أن يغسل من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواشه
قلت له: فالمرأة اذا استنجت عليها أن تدخل أصبعها في قبلها؟
قال: معى
أنه قيل ان الثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج من
الحيض والجماع والجنابة، وأما اذا استنجت من البول فليس عليها أن تدخل أصبعها، واذا استنجت من الحيض والجنابة فلا تؤذى المولد ان كانت حاملا.
قلت له: البكر تستنجى؟
قال: معى أنها تغسل ما ظهر من الفرج في جميع الطهارة